ج.ر 7328 · ص 5334
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 219
ف 1يجوز وقف تطبيق بعض أحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية.
ف 2لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاتصال بمحام.
طريقة الإحالةالمادة 219 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 219 – المادة 222- المادة 219يجوز وقف تطبيق بعض أحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قا
- المادة 220ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون،
- المادة 221تعوض الإحالة إلى أحكام القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25
- المادة 222يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة 177 تدخل حيز التنفيذ بصدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.