ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
ف 1يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بما يلي:
- –سند الاعتقال: الوثيقة المنصوص عليها في المادة 608 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
- –المعتقل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى تم إيداعه بالمؤسسة السجنية، بناء على أمر صادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بناء على مقرر قضائي سالب للحرية؛
- –المعتقل الأجنبي: هو الذي لا يتوفر على الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية معروفة أو تعذر تحديد جنسيته؛
- –المعتقل المؤقت: كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم؛
ف 2تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص تعريف المعتقل المدان والمعتقل احتياطيا والمكره بدنيا والحدث.
- –الفئات في وضعية هشاشة: المعتقلون الذين يحتاجون إلى عناية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال، لاسيما، النساء وكذا الأحداث والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة السجنية.
- –الإدارة المكلفة بالسجون: هي إدارة تندرج ضمن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي وتتولى الإشراف على تسيير المؤسسات السجنية؛
- –الموظف: يشمل الموظفة والموظف التابعين للإدارة المكلفة بالسجون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بما يلي:
- المادة 2تعمل المؤسسات السجنية على ضمان تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وتساهم في الحفاظ على الأمن العام.