المادة 2
ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و 431 و 446 و 481 و 503-1 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه2:
ف 2الفصل 404. - يعاقب كل...................................... العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي:
- 1-في الحالات ...............................................................................
ف 3(الباقي بدون تغيير) الفصل 431. - من أمسك عمدا........................... لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
ف 4تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود.
ف 5الفصل 446. - الأطباء والجراحون ..................................... عشرين ألف درهم.
ف 6غير أن الأشخاص........................................................في الفقرة السابقة:
- 1-إذا بلغوا عن إجهاض.............................................................بهذا التبليغ؛
- 2-إذا بلغوا السلطات القضائية.....................................................أو وظيفتهم.
ف 7إذا استدعي................................... في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.
ف 8الفصل 481. - إلى جانب المحاكم...............................المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و 480 و 480-1.
ف 9لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق ........... من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي.................. للجريمة، يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما، ويتم هذا ................................ وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة، إذا كان المحكوم عليه هاربا أو..................................... الاستجواب.
ف 10الفصل 503-1. - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ..................................جنسية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام زجرية
المادة 2 – المادة 5- المادة 2تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و 431 و 446 و 481 و 503-1 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآ
- المادة 3يغير على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
- المادة 4تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 61 و 407 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
- المادة 5تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفصول 88-1 و 88-2 و 88-3 و 323-1 و 323-2 و 429-1 و 436-1 و 444-1 و 444-2 و 447-1 و 447-2