ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الثالث: أحكام مسطرية
المادة 6
ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه 3:
ف 2"المادة 302. - إذا اعتبرت المحكمة أن ................................... الجلسة سرية.
ف 3إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.
ف 4إذا تقررت سرية.............................. المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا.... ........................المناقشات.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام مسطرية
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
- المادة 7تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه:
- المادة 8تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه بالمادة 82-5-2: