مادةmadda
FR
ج.ر 6655 · ص 1449

ف 1تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه:

ف 2المادة 7. - يرجع الحق في إقامة..........................................الجريمة مباشرة.

ف 3يمكن للجمعيات المعلن................................................ في قانونها الأساسي.

ف 4غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.

ف 5يمكن للدولة والجماعات الترابية................................ الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 103.13 — madda.ma

الباب الثالث: أحكام مسطرية

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
  2. المادة 7تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه:
  3. المادة 8تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه بالمادة 82-5-2:
فهرس النص كاملا · 18 مادة