مادةmadda
FR
ج.ر 6655 · ص 1449

ف 1تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه بالمادة 82-5-2:

ف 2المادة 82-5-2.- علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و 5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:

  1. –إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
  2. –إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
  3. –إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
  4. –إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
  5. –الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 103.13 — madda.ma

الباب الثالث: أحكام مسطرية

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
  2. المادة 7تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه:
  3. المادة 8تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه بالمادة 82-5-2:
فهرس النص كاملا · 18 مادة