ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة 2
من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ولهذه الغاية، تقوم الوكالة على الخصوص بما يلي:
- –المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتتبعها وتقييمها؛
- –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها؛
- –وضع نظام مندمج ومتكامل لجمع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير والسهر على معالجتها واستغلالها ونشرها؛
- –القيام بدراسات حول مختلف القضايا التي تهم مجال السلامة الطرقية؛
- –إعداد ونشر تقرير سنوي حول تطور مجال السلامة الطرقية؛
- –الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها؛
- –الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة ومراقبة عمله؛
- –وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبامتحانات نيل رخصة السياقة؛
- –الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة ومراقبتها؛
- –الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية ومراقبتها؛
- –الترخيص بمزاولة مهنة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية ومراقبة عمله؛
- –الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية؛
- –الترخيص بفتح واستغلال مراكز وشبكات المراقبة التقنية ومراقبتها؛
- –الترخيص بمزاولة مهنة عون فاحص ومراقبة عمله؛
- –اعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة؛
- –اعتماد الهيئات التي يعهد إليها بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح المتعلقة بالدراجات بمحرك أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك؛
- –اعتماد الأشخاص الذين سيعهد إليهم صياغة صفائح تسجيل المركبات؛
- –تنظيم امتحانات الحصول على رخصة السياقة؛
- –تسليم رخص السياقة ومسك الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتدبير رصيد النقط الخاص بها؛
- –المصادقة على المركبات وأجهزتها ومستلزماتها؛
- –تسليم شهادة تسجيل المركبات ومسك الجذاذية الوطنية للمركبة؛
- –القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات؛
- –تدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات بواسطة الأجهزة التقنية وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تنسيق الجهود والأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية وطنيا وجهويا ومحليا بين كافة المتدخلين المعنيين؛
- –دعم مبادرات المهنيين ومكونات المجتمع المدني وإشراكهم في المجهود الوطني للرفع من مستوى السلامة الطرقية؛
- –إنجاز مشاريع مرتبطة بتحسين السلامة الطرقية في إطار الشراكة؛
- –إعداد وتقييم المخططات الوطنية للمراقبة الطرقية في إطار الشراكة؛
- –إعداد وتقييم المخططات الوطنية للمراقبة الطرقية بتنسيق مع جميع هيئات المراقبة الطرقية؛
- –دعم وتشجيع وتطوير البحث العلمي في مختلف المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية؛
- –عقد شراكات مع الهيئات الأجنبية والدولية المعنية بالسلامة الطرقية؛
- –القيام بعمليات التوعية والتحسيس والتواصل والتأطير في مجال السلامة الطرقية بمختلف الوسائل الممكنة لفائدة مختلف الفئات مستعملي الطريق؛
- –تأطير الدورات التحسيسية لفائدة المهنيين ومختلف الفاعلين في مجال السلامة الطرقية؛
- –وضع مخططات وبرامج خاصة بالتربية الطرقية لفائدة الأطفال والشباب والسهر على تنفيذها؛
- –توفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية ووضعها رهن إشارة مصالح المراقبة والجهات المعنية في إطار عقود برامج.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة».
- المادة 2تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الج