ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 9
من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تتضمن ميزانية الوكالة:
ف 2في الموارد:
- –الاعتمادات المرصودة للوكالة من الميزانية العامة للدولة؛
- –العائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –حصيلة الحصة المرصدة للوكالة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق التي تتم معاينتها بطريقة آلية؛
- –الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛
- –الاقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
- –العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة؛
- –الإعانات والهبات والوصايا؛
- –مداخيل مختلفة.
ف 3في النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 10تنقل إلى الوكالة بدون عوض وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.
- المادة 11توضع رهن إشارة الوكالة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المك