مادة madda
FR
ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى

من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة».

ف 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه الوكالة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.

ف 3تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 4يحدد المقر المركزي للوكالة بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية ومحلية لها.

ف 5كما يجوز أيضا للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، إحداث شركات وليدة تابعة لها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 103.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة».
  2. المادة 2تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الج
فهرس النص كاملا · 19 مادة