ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار:
- –تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛
- –الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛
- –تسوية المسائل التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
- –تسيير جميع مصالح الوكالة والتنسيق بين أنشطتها؛
- –تسليم جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
- –إبرام الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة المشار إليها في المادتين 2 و 5 أعلاه؛
- –تمثيل الوكالة إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛
- –تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه رفع كل الدعاوى القضائية التي يكون غرضها الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم بإطلاع مجلس الإدارة على ذلك.
- –تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
ف 2يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز المسؤولية في الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 4يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 7يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.
- المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار: