مادة madda
FR
ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 8

من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار:

  1. –تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛
  2. –الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛
  3. –تسوية المسائل التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
  4. –تسيير جميع مصالح الوكالة والتنسيق بين أنشطتها؛
  5. –تسليم جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
  6. –إبرام الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة المشار إليها في المادتين 2 و 5 أعلاه؛
  7. –تمثيل الوكالة إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛
  8. –تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه رفع كل الدعاوى القضائية التي يكون غرضها الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم بإطلاع مجلس الإدارة على ذلك.
  9. –تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛

ف 2يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز المسؤولية في الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 103.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 4يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
  4. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
  5. المادة 7يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.
  6. المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار:
فهرس النص كاملا · 19 مادة