ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
- –وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- –الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة؛
- –وضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- –وضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛
- –المصادقة على الحسابات ورصد النتائج؛
- –تحديد الإتاوات والتعرفة المرتبطة بأنشطتها وأسعار الخدمات المؤدى عنها؛
- –تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛
- –المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- –المصادقة على الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة؛
- –المصادقة على نظام الصفقات الخاص بالوكالة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –اقتراح إحداث شركات وليدة تابعة للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ف 2ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
ف 3يحدث المجلس في حظيرته:
- –لجنة التدقيق لمتابعة الحسابات؛
- –لجنة الحكامة.
ف 4كما يمكن له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد اختصاصاتها وتركيبتها وكيفية اشتغالها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 4يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 7يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.
- المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار: