المادة 4
من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
ف 2أ. ممثلين عن الدولة؛
ف 3ب. ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
ف 4ج. ممثل عن قطاع التأمينات؛
ف 5د. ممثل عن قطاع استيراد وتصنيع السيارات؛
ف 6ه. ممثلين عن الهيئات الأكثر تمثيلية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، وتحدد هذه الهيئات والعدد بنص تنظيمي؛
ف 7و. ممثل واحد عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال السلامة الطرقية.
ف 8يعين ممثلو الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية. كما يعين، وفق نفس الكيفية، باقي الممثلين الآخرين باقتراح من السلطة الحكومية الوصية على القطاع بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.
ف 9ينتدب أعضاء مجلس إدارة الوكالة، المشار إليهم في البنود (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) أعلاه، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 10يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص، يرى فائدة في حضوره.
ف 11يحضر المدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم أثناءها بدور المقرر.
ف 12ينتدب أعضاء الوكالة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 4يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 7يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.
- المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار: