ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
- –قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 4يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 7يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.
- المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار: