مادة madda
FR
ج.ر 6655 · ص 1443
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7

من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.

ف 2وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية وفي هده الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 3وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التعادل، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 103.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 4يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
  4. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
  5. المادة 7يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.
  6. المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار:
فهرس النص كاملا · 19 مادة