قانون رقم 104.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها
مرسوم بقانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.18 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.13 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 104.13 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 6 مواد
مادة فريدة
يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.
وتصفيتها2 رئيس الحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من رمضان 1434 (7 أغسطس 2013)؛
وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:
المادة الأولى تحل وكالة الشراكة من أجل التنمية المسماة بعده »الوكالة« والمحدثة بموجب القانون رقم 35.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.12 بتاريخ 18 من صفر 1429 (26 فبراير 2008) وتصفى ابتداء من 16 سبتمبر 2013 إلى 13 يناير 2014.
تظل الشخصية المعنوية للوكالة قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمام إجراءاتها.
تحدد كيفيات تصفية الوكالة بنص تنظيمي طبقا لمخطط إغلاق البرنامج موضوع »ميثاق تحدي الألفية« الذي صادق عليه مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.
المادة الثانية
تنقل ابتداء من 16 سبتمبر 2013 المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز في تاريخ 15 سبتمبر 2013 في إطار البرنامج المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، إلى الدولة والمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وإلى المستفيدين من المشاريع المذكورة، كل واحد فيما يخصه.
تنقل إلى الدولة والمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس جميع الوثائق المتعلقة بالمشاريع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والموجودة في حوزة الوكالة في تاريخ نقل المشاريع المذكورة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة الثالثة
تنقل بالمجان ابتداء من 16 سبتمبر 2013 إلى الدولة وإلى الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه، كل فيما يخصه، جميع المنقولات والعقارات التي اقتنتها الوكالة في إطار البرنامج المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون.
تحدد قائمة المنقولات والعقارات المذكورة بنص تنظيمي.
المادة الرابعة
ابتداء من 16 سبتمبر 2013 ، تحل الدولة والهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه، كل فيما يخصه، محل الوكالة في حقوقها والتزاماتها الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها الوكالة قبل التاريخ المذكور والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور.
تظل الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها أعلاه خاضعة للقواعد التي أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.
المادة الخامسة
تنقل الوكالة إلى الدولة في أجل أقصاه 13 يناير 2014 الأرشيف وجميع الوثائق المتعلقة بالبرنامج المنجز في إطار »ميثاق تحدي الألفية«.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.