الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامهاالقسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكريةالباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية
المادة 28
ف 1يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي.
ف 2يقوم بمهام قضاء التحقيق القضاة العسكريون الذين لهم على الأقل رتبة كومندان.
ف 3وإذا تعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال، فإن مهام النيابة العامة وقضاء التحقيق يتولاها بصفة استثنائية، عند عدم وجود قضاة لهم على الأقل نفس رتبة وأقدمية المتهم، ضابطان لهما على الأقل نفس رتبة المتهم، يعينان من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويساعدهما في أداء مهامهما عضو من النيابة العامة أو أحد قضاة التحقيق العسكري.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية
المادة 12 – المادة 37- المادة 13تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية:
- المادة 14مع مراعاة أحكام المواد 15 إلى 22 بعده، تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية كما يلي:
- المادة 15تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى:
- المادة 16تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه. فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء والع
- المادة 17تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوت
- المادة 18تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، ابتدائيا واستئنافيا، في جميع القضايا من:
- المادة 19إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلح
- المادة 20يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال
- المادة 21يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين حسب رتبهم أو الرتب المماثلة لرتبهم طبقا لأحكام المواد 14 إلى 20 أعلاه.
- المادة 22إذا عاق عضو من أعضاء هيئة الحكم عائق ثبت بصفة قانونية، وحال دون استمرار عضويته في الهيئة المذكورة، يعين عضو جديد ضمن الهيئة.
- المادة 23تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين
- المادة 24يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبو الضبط.
- المادة 25يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة 26يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل
- المادة 27يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، لدى المحكمة العسكرية في المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية،
- المادة 28يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي.
- المادة 29يكون القضاة العسكريون المعينون في القضاء العسكري سلكا قضائيا مستقلا، ويخضعون لنظام أساسي خاص بهم.
- المادة 30يخضع الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط لنظام أساسي خاص بهم.
- المادة 31يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
- المادة 32علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط.
- المادة 33يمكن تجريح كل قاض أو مستشار عسكري من قضاة الحكم في الحالات التالية:
- المادة 34تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا، ومن قاض عسكري بصف
- المادة 35لا يجوز، تحت طائلة البطلان، أن يكون ضمن أعضاء هيئة الحكم:
- المادة 36يؤدي القضاة العسكريون والمستشارون العسكريون قبل الشروع في مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية اليمين التالية:
- المادة 37يؤدي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط اليمين التالية: