قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري
التعديلات (1)
- اسـتـدراك خـطـأ وقـع بـالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 224 مادة
المادة الأولى
تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها.
تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض2.
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة؛
ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها؛
ثالثا: الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني؛
رابعا: إذا نص القانون صراحة على ذلك.
يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه:
- –العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية؛
- –المنخرطون في الجندية؛
- –المنخرطون في الجندية من جديد؛
- –المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛
- –العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين إلى غاية تاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهم. غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون.