مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

المادة 180

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إعطاء وصولات بخصوص الأشياء المسلمة إليه.

ف 2يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، كل عسكري أو شبه عسكري يمارس بدون عنف ودون أن تكون له الصفة القانونية لذلك، تسخيرا من التسخيرات في الحالات المنصوص عليها قانونا.

ف 3إذا مورست هذه التسخيرات بعنف، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات علاوة على استرجاع الأشياء التي يمكن أن يحكم عليه بإرجاعها.

ف 4علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 180 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

المادة 179 – المادة 181
  1. المادة 179يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ال
  2. المادة 180يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إ
  3. المادة 181يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن، أو تمادى في ا
فهرس النص كاملا · 224 مادة