مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

المادة 181

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن، أو تمادى في الأعمال العدائية بعد أن استلم الإشعار الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بإيقاف الحرب مؤقتا.

ف 2يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري أو شبه عسكري يتولى قيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها متحديا في ذلك أمر رؤسائه، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.

طريقة الإحالةالمادة 181 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

المادة 179 – المادة 181
  1. المادة 179يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ال
  2. المادة 180يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إ
  3. المادة 181يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن، أو تمادى في ا
فهرس النص كاملا · 224 مادة