مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب السابع: في العطب المتعمد

المادة 197

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من ثبت أنه تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية، بكيفية مؤقتة أو دائمة، أو حاول ذلك قصد التملص من واجباته العسكرية.

ف 2يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو.

ف 3يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان بتراب في حالة حرب أو حصار أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.

ف 4يعاقب المشاركون العسكريون وشبه العسكريين بنفس العقوبات التي يعاقب بها الفاعل الأصلي.

ف 5تضاعف العقوبات المذكورة إذا كان المشاركون العسكريون أو شبه العسكريين أطباء أو ضباطا في الصحة أو صيادلة أو ممرضين، ويعاقبون علاوة على ذلك بغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 197 من القانون رقم 108.13 — madda.ma