مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الحادي عشر: في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين

المادة 207

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون حق.

ف 2تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يحمل أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أجنبية دون أن يأذن له سلفا في ذلك جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

طريقة الإحالةالمادة 207 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الحادي عشر: في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين

المادة 207 – المادة 208
  1. المادة 207يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون حق.
  2. المادة 208تطبق أحكام المادة 207 أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو الرايات أو
فهرس النص كاملا · 224 مادة