الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب العاشر: في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية
المادة 206
ف 1يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكب جريمة وقت الحرب تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة أو بأمن الأشخاص أو بأمن الممتلكات إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة.
ف 2يعاقب بالسجن المؤبد، بصرف النظر عن أي مقتضى آخر، كل من ترأس وقت الحرب عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد ارتكاب الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3يعاقب بالإعدام وقت الحرب، كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 206 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب العاشر: في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية
المادة 201 – المادة 206- المادة 201يعاقب بالسجن المؤبد كل أسير حرب ينقض عهده ويلقى القبض عليه حاملا للسلاح من جديد.
- المادة 202يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري:
- المادة 203يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتسلل إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجري فيه الأشغال أو إلى معسكرا
- المادة 204يعاقب بالسجن المؤبد كل عدو يتسلل متنكرا إلى أحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 203 أعلاه.
- المادة 205يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لف
- المادة 206يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكب جريمة وقت الحرب تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة أو بأمن الأشخاص أو بأمن الممتلكات إذا ار