الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية
المادة 159
ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش.
ف 2تتراوح العقوبة بين سنتين حبسا وعشر سنوات سجنا وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
ف 3علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا ارتكب الفعل وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية
المادة 159 – المادة 169- المادة 159يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش.
- المادة 160يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
- المادة 161يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب
- المادة 162يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
- المادة 163يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين.
- المادة 164تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها، وتوضع أملاكه في جميع الحا
- المادة 165إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو
- المادة 166يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما.
- المادة 167تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غ
- المادة 168لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه س
- المادة 169يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت س