المادة 160
ف 1يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
- 1-كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن وحدته بدون إذن بعد مرور ستة أيام على معاينة الغياب، غير أن الجندي الذي لم يقض في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد؛
- 2-كل عسكري أو شبه عسكري سافر منفردا من وحدة إلى أخرى وانصرم أجل عطلته أو رخصته ولم يلتحق بها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتاريخ المحدد لالتحاقه.
ف 2يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري أدين من أجل الفرار من الجندية إلى الداخل وقت السلم.
ف 3إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالخلع. لا يمكن أن تقل العقوبة الحبسية عن سنة في الحالات التالية:
- 1-إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛
- 2-إذا فر وكان في حالة القيام بالعمل أو في إطار تجريدات القوات المسلحة الملكية بالخارج أو فر بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة؛
- 3-إذا كان قد سبق الحكم عليه لأجل الفرار.
ف 4تخفض الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الثلث وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، ويجوز أن ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.
ف 5كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية سواء إلى الداخل أو إلى الخارج، يحكم عليه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 161 بعده، بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 160 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية
المادة 159 – المادة 169- المادة 159يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش.
- المادة 160يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
- المادة 161يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب
- المادة 162يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
- المادة 163يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين.
- المادة 164تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها، وتوضع أملاكه في جميع الحا
- المادة 165إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو
- المادة 166يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما.
- المادة 167تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غ
- المادة 168لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه س
- المادة 169يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت س