المادة 161
ف 1يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب عن الوحدة التي ينتمي إليها.
ف 2يخفض هذا الأجل إلى يوم واحد وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.
ف 3كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الخارج، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
ف 4إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة. وإذا منحت له ظروف التخفيف ولم يحكم عليه إلا بالحبس، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
ف 5يجوز أن ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات في حق كل عسكري أو شبه عسكري فر من الجندية إلى الخارج في الظروف التالية:
- 1-إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛
- 2-إذا فر وكان في حالة القيام بعمل أو بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية مع مراعاة ظروف التشديد في العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 193 والمادة 195 أدناه؛
- 3-إذا سبق الحكم عليه من أجل الفرار.
ف 6إذا فر العسكري أو شبه العسكري من الجندية إلى الخارج وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أو في تراب في حالة حرب أو حصار، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
ف 7إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بعشرين سنة سجنا، وإذا حكم عليه بعقوبة حبسية بسبب منحه ظروف التخفيف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
طريقة الإحالةالمادة 161 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية
المادة 159 – المادة 169- المادة 159يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش.
- المادة 160يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
- المادة 161يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب
- المادة 162يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
- المادة 163يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين.
- المادة 164تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها، وتوضع أملاكه في جميع الحا
- المادة 165إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو
- المادة 166يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما.
- المادة 167تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غ
- المادة 168لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه س
- المادة 169يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت س