المادة 165
ف 1إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو بقي فيه وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية قصد التهرب من التزاماته العسكرية، تصرح المحكمة العسكرية لفائدة الدولة بمصادرة جميع أمواله الموجودة، عقارات كانت أو منقولات، مشاعة في حدود نصيبه كانت أو غير مشاعة، ومن أي نوع كانت.
ف 2يبلغ المقرر إلى المتهم أو إلى آخر منزل له، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 116 والمادة 119 من هذا القانون، ويتم تبليغ الحكم من جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن انتهاء الحرب أو العمليات العسكرية طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 444 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ف 3توجه النيابة العامة ملخص المقرر بعد انصرام أجل عشرة أيام الموالية لصدوره إلى رئيس مصلحة مديرية أملاك الدولة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحية.
ف 4يبقى الحارس القضائي مكلفا بتسيير الأملاك الموضوعة تحت العقل إلى حين بيعها. وتنتهي مهمته عند محاكمة المتغيب بعد عودته طوعا أو جبرا.
ف 5يؤذن للحارس القضائي طيلة العقل بأمر من رئيس المحكمة المدنية المختصة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه أو آخر مكان لإقامته بفرض نفقات لزوج المتغيب ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
ف 6توضع وجوبا وبقوة القانون بيد الحارس القضائي الأموال التي قد يكسبها المحكوم عليه مستقبلا.
طريقة الإحالةالمادة 165 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية
المادة 159 – المادة 169- المادة 159يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش.
- المادة 160يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
- المادة 161يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب
- المادة 162يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
- المادة 163يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين.
- المادة 164تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها، وتوضع أملاكه في جميع الحا
- المادة 165إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو
- المادة 166يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما.
- المادة 167تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غ
- المادة 168لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه س
- المادة 169يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت س