مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها

المادة 182

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب:

  1. –بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا جرد عسكريا أو شبه عسكري مجروحا أو مريضا أو ميتا مما يحمل معه؛
  2. –بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا استعمل العنف بقساوة ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض في حالة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه؛
  3. –بالسجن المؤبد، إذا استعمل العنف ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض قصد تجريده مما يحمل معه وأدى ذلك إلى تفاقم حالته.

ف 2تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح والقتل العمد، إذا كانت العقوبات المقررة فيها أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 182 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها

المادة 182 – المادة 186
  1. المادة 182يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب:
  2. المادة 183يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو الت
  3. المادة 184يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية:
  4. المادة 185يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش.
  5. المادة 186يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 أعلاه كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأ
فهرس النص كاملا · 224 مادة