الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها
المادة 184
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية:
- –تبديد أو اختلاس أسلحة أو ذخيرة أو ملابس أو أشياء وضعت تحت تصرفه للقيام بمهامه؛
- –عدم إرجاع الفرس أو دابة الركوب أو الجر أو العربة أو الأسلحة أو الملابس أو أي شيء آخر معد لخدمة الجيش كان قد أخذها معه بعد تبرئته من الفرار.
طريقة الإحالةالمادة 184 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها
المادة 182 – المادة 186- المادة 182يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب:
- المادة 183يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو الت
- المادة 184يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية:
- المادة 185يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش.
- المادة 186يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 أعلاه كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأ