مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثاني عشر: في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني

المادة 209

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-10 من القانون الجنائي إذا مست بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للدفاع الوطني أيا كانت الدعامة أو الوسيلة المستعملة لارتكاب الأفعال، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 2.000.000 درهم.

ف 2تضاعف العقوبات المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكبت الأفعال المذكورة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية أو لفائدة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو جهة أجنبية.

ف 3يمكن، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها أو المتحصل عليه منها.

ف 4يمكن علاوة على ذلك، الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

طريقة الإحالةالمادة 209 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الثاني عشر: في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني

المادة 209 – المادة 210
  1. المادة 209يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-10 من القانون الجنائي إذا مست بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للدفاع الوطني أيا كانت الدعامة أو ال
  2. المادة 210دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 209 أعلاه، كل من عيب أو أتلف أو خرب نظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني أو اخ
فهرس النص كاملا · 224 مادة