المادة 155
ف 1تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي.
ف 2علاوة على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون الجنائي، يمكن للمحكمة العسكرية أن تحكم بعقوبة التجريد من الرتبة العسكرية باعتبارها عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على عسكري أو شبه عسكري في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3غير أنه لا يترتب عن الحكم بالإعدام تجريد العسكري أو شبه العسكري من رتبته إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 4ويترتب عن هذا التجريد الحرمان من الرتبة ومن الحق في حمل شاراتها العسكرية وارتداء البذلة العسكرية والتسريح من الخدمة والحرمان من حق حمل أي وسام.
ف 5تطبق في حالة التجريد من الرتبة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.
ف 6يمكن أيضا للمحكمة أن تحكم بالخلع كعقوبة إضافية في الجنايات.
طريقة الإحالةالمادة 155 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
القسم الأول: في العقوبات المطبقة
المادة 155 – المادة 158- المادة 155تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي.
- المادة 156تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.
- المادة 157تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
- المادة 158يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحد