مادة madda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الأول: في العقوبات المطبقة

المادة 156

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.

ف 2يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم، ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البذلة العسكرية.

ف 3تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.

ف 4تحكم المحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة، وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقها عليهم.

ف 5يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثار، مع الاحتفاظ بالحقوق في الاستفادة من معاش التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة.

طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في العقوبات المطبقة

المادة 155 – المادة 158
  1. المادة 155تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي.
  2. المادة 156تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.
  3. المادة 157تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
  4. المادة 158يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحد
فهرس النص كاملا · 224 مادة