الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الأول: في العقوبات المطبقة
المادة 158
ف 1يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول 505 و 506 و 532 و 540 و 547 و 552 و 553 من القانون الجنائي ولو منحت له ظروف التخفيف.
ف 2يؤدي أيضا إلى فقدان الرتبة كل حكم بعقوبة حبسية عن جنحة، قضى علاوة على ذلك على المحكوم عليه بالمنع من الإقامة أو بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.
ف 3في حالة صدور حكم بالحبس تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ضد أحد ضباط الصف والعرفاء الأولين والعرفاء، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة المشار إليها أعلاه، يحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 158 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
القسم الأول: في العقوبات المطبقة
المادة 155 – المادة 158- المادة 155تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي.
- المادة 156تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.
- المادة 157تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
- المادة 158يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحد