مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

المادة 179

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن الغير أو على المعدات والمنشآت العسكرية أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب.

ف 2إذا أدى الاعتداء بالضرب إلى أحد الآثار المنصوص عليها في الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي، فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة تطبق على المتهمين.

ف 3يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا أهان من دونه رتبة أثناء الخدمة أو بسببها بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 175 أعلاه، ما لم يثبت أنه تعرض للاستفزاز.

ف 4تتراوح العقوبة بين شهر وشهرين حبسا إذا لم تكن الجنحة قد ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها.

ف 5إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خارج القيام بالخدمة دون علم الرئيس بالعلاقة التي تربطه بالمرؤوس، فإن المتهم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

طريقة الإحالةالمادة 179 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

المادة 179 – المادة 181
  1. المادة 179يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ال
  2. المادة 180يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إ
  3. المادة 181يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن، أو تمادى في ا
فهرس النص كاملا · 224 مادة