مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

المادة 178

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.

ف 2إذا وقعت الثورة بواسطة أسلحة، يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

ف 3كل ثورة يرتكبها عسكريون أو شبه عسكريين مسلحون يبلغ عددهم ثمانية على الأقل يعاقب عنها بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.

ف 4يطبق في جميع الحالات الحد الأقصى للعقوبة على المحرضين على الثورة أو على رؤسائها وعلى العسكريين أو شبه العسكريين الأعلى رتبة.

ف 5يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، العسكريون أو شبه العسكريين المستفيدون من رخصة وعناصر جيش الرديف بمختلف أصنافهم، الموجودون بأماكن سكناهم. إذا وجدوا في تجمع صاخب ومخالف للنظام العام وهم مرتدون للبذلة العسكرية وبقوا في هذا التجمع خلافا لأوامر أعوان السلطة أو القوة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

المادة 170 – المادة 178
  1. المادة 170يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:
  2. المادة 171يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
  3. المادة 172يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.
  4. المادة 173يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.
  5. المادة 174يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها.
  6. المادة 175يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشي
  7. المادة 176إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئ
  8. المادة 177يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
  9. المادة 178كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.
فهرس النص كاملا · 224 مادة