مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

المادة 174

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها.

ف 2علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.

ف 3إذا ارتكب الاعتداء عسكري أو شبه عسكري حاملا للسلاح يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 4إذا كان العنف المنصوص عليه في الفقرتين أعلاه يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها أو بحسب نتائجها إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل المذكور، إذا كانت هذه العقوبات أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة.

ف 5إذا اعتدى عسكري أو شبه عسكري على رئيسه بالضرب خارج أوقات الخدمة أو بسببها، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات.

ف 6إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع.

ف 7إذا كان الاعتداء بالضرب يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها. أو بالنظر لنتائجه فعلا يعاقب عليه بعقوبة أشد طبقا لأحكام الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي، يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الفصول.

ف 8يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفصول 263 و 392 و 393 و 398 و 399 من القانون الجنائي إذا ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 174 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

المادة 170 – المادة 178
  1. المادة 170يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:
  2. المادة 171يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
  3. المادة 172يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.
  4. المادة 173يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.
  5. المادة 174يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها.
  6. المادة 175يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشي
  7. المادة 176إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئ
  8. المادة 177يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
  9. المادة 178كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.
فهرس النص كاملا · 224 مادة