الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة
المادة 176
إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 176 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة
المادة 170 – المادة 178- المادة 170يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:
- المادة 171يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
- المادة 172يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.
- المادة 173يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.
- المادة 174يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها.
- المادة 175يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشي
- المادة 176إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئ
- المادة 177يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
- المادة 178كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.