مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

المادة 171

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.

ف 2يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو أو للقيام بأي مهمة أخرى أمره رئيسه بها أمام العدو.

ف 3يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأوامر أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.

ف 4علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 171 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

المادة 170 – المادة 178
  1. المادة 170يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:
  2. المادة 171يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
  3. المادة 172يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.
  4. المادة 173يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.
  5. المادة 174يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها.
  6. المادة 175يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشي
  7. المادة 176إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئ
  8. المادة 177يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
  9. المادة 178كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.
فهرس النص كاملا · 224 مادة