الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة
المادة 170
ف 1يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:
- 1-اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال لأوامر رؤسائهم؛
- 2-اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم؛
- 3-اجتماع ثمانية منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البندين الأول والثاني أعلاه وهم يرتكبون العنف باستعمال أسلحتهم ويرفضون رغم نداء رؤسائهم التفرق والعودة إلى الانضباط.
ف 2يعاقب العسكريون وشبه العسكريين في حالة تمرد بالعقوبات التالية:
- –من سنتين إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الأول أعلاه؛
- –من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه؛
- –من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالات المنصوص عليها في البند الثالث أعلاه؛
ف 3يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون وشبه العسكريين الأعلى رتبة كما يلي:
- –من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه؛
- –من عشر إلى عشرين سنة سجنا في الحالتين المنصوص عليهما في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى أعلاه؛
ف 4علاوة على ذلك إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع.
ف 5إذا وقع التمرد في تراب في حالة حرب أو في حالة حصار أو في مواقع العمليات العسكرية، يحكم دائما بأقصى العقوبة المقررة أعلاه.
ف 6يعاقب بالإعدام كل تمرد أمام العدو في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
ف 7يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل تمرد أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 170 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة
المادة 170 – المادة 178- المادة 170يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:
- المادة 171يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
- المادة 172يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.
- المادة 173يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.
- المادة 174يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها.
- المادة 175يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشي
- المادة 176إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئ
- المادة 177يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
- المادة 178كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.