الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثامن: في التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية أو رفض المشاركة فيها
المادة 198
ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل ضابط استدعي للمشاركة في جلسات المحكمة العسكرية بصفته عضوا وتخلف عن ذلك، ما لم يكن له عذر مشروع.
ف 2علاوة على ذلك، يمكن أن يحكم على المتهم في حالة الرفض بالخلع أو بفقدان الرتبة.
طريقة الإحالةالمادة 198 من القانون رقم 108.13 — madda.ma