الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الحادي عشر: في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين
المادة 208
تطبق أحكام المادة 207 أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو الرايات أو الشارات أو ما شابهها من العلامات الخاصة بالهلال الأحمر أو بالصليب الأحمر أو ما شابههما.
طريقة الإحالةالمادة 208 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الحادي عشر: في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين
المادة 207 – المادة 208- المادة 207يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون حق.
- المادة 208تطبق أحكام المادة 207 أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو الرايات أو