الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها
المادة 183
ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو التسليح أو التجهيز أو العتاد أو أي شيء آخر عهد إليه به لأجل مصلحة الجيش.
ف 2تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي عمدا الأشياء المذكورة أو يختلسها أو يرهن الأسلحة أو العتاد أو أموال المؤن أو الأموال المخصصة للجنود أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى عهد إليه باستعمالها أو بحراستها.
طريقة الإحالةالمادة 183 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها
المادة 182 – المادة 186- المادة 182يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب:
- المادة 183يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو الت
- المادة 184يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية:
- المادة 185يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش.
- المادة 186يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 أعلاه كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأ