الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب السادس: في مخالفات الأوامر العسكرية
المادة 196
ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا، ليقوم بتنفيذه أو خرق تعليمات أعطيت لعسكري أو لشبه عسكري آخر.
ف 2يمكن أن ترفع العقوبة الى خمس سنوات حبسا إذا ارتكبت هذه الجريمة في حالة مواجهة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو داخل مستودع للسلاح أو حصن أو أمام مخزن للذخيرة أو المتفجرات أو بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 196 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب السادس: في مخالفات الأوامر العسكرية
المادة 193 – المادة 196- المادة 193يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة كل عسكري أو شبه عسكري يترك مخفر الحراسة دون تنفيذ التعليمات الموجهة إليه.
- المادة 194يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة.
- المادة 195يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه.
- المادة 196يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا، ليقوم بتنفيذه أو خرق تعليمات أ