مادة madda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب السادس: في مخالفات الأوامر العسكرية

المادة 195

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه.

ف 2إذا غادر العسكري أو شبه العسكري مركزه أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

ف 3إذ كان المتهم رئيس مركز يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة.

ف 4يعاقب بالسجن المؤبد، كل عسكري أو شبه عسكري ترك مركزه أمام العدو.

ف 5يقصد في مدلول هذه المادة بالمركز المكان الذي يتوجه إليه العسكري أو شبه العسكري أو الذي يوجد فيه بأمر من رؤسائه للقيام بمهمته.

طريقة الإحالةالمادة 195 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: في مخالفات الأوامر العسكرية

المادة 193 – المادة 196
  1. المادة 193يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة كل عسكري أو شبه عسكري يترك مخفر الحراسة دون تنفيذ التعليمات الموجهة إليه.
  2. المادة 194يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة.
  3. المادة 195يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه.
  4. المادة 196يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا، ليقوم بتنفيذه أو خرق تعليمات أ
فهرس النص كاملا · 224 مادة