الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية
المادة 222
ف 1تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.492 الصادر في 17 من ربيع الثاني 1394(10 ماي 1974) وتعوض بما يلي:
ف 2الفصل 16. - يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري.
ف 3يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم.
طريقة الإحالةالمادة 222 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية
المادة 216 – المادة 224- المادة 216تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق على العقوبات المحكوم بها
- المادة 217خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا القانون، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم
- المادة 218ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
- المادة 219تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها.
- المادة 220إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223 بعده والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها
- المادة 221تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي
- المادة 222تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع
- المادة 223مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
- المادة 224يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.