مادةmadda
FR
الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية

المادة 219

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها.

ف 2تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة.

طريقة الإحالةالمادة 219 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية

المادة 216 – المادة 224
  1. المادة 216تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق على العقوبات المحكوم بها
  2. المادة 217خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا القانون، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم
  3. المادة 218ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
  4. المادة 219تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها.
  5. المادة 220إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223 بعده والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها
  6. المادة 221تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي
  7. المادة 222تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع
  8. المادة 223مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
  9. المادة 224يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 224 مادة