الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية
المادة 219
ف 1تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها.
ف 2تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة.
طريقة الإحالةالمادة 219 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية
المادة 216 – المادة 224- المادة 216تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق على العقوبات المحكوم بها
- المادة 217خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا القانون، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم
- المادة 218ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
- المادة 219تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها.
- المادة 220إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223 بعده والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها
- المادة 221تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي
- المادة 222تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع
- المادة 223مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
- المادة 224يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.