الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثالث: في طرق الطعنالباب الثالث: في الطعن بالنقض
المادة 129
ف 1إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى.
ف 2يتعين على المحكمة العسكرية التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها. وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة، يجب عليها أن تتبنى التأويل الأصلح للمتهم.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الثالث: في الطعن بالنقض
المادة 122 – المادة 130- المادة 122تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه وفق الأسباب والشروط المنصوص عليه
- المادة 123يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند رفض طلب الطعن، الحكم ووثائق القضية ومستنداتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
- المادة 124يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
- المادة 125يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها، مصحوبة بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاء، إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية الم
- المادة 126يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إل
- المادة 127إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.
- المادة 128إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة للجرائم المحكوم على المتهم من أجل ارتكابها، يبقى التصريح بإدانة المتهم ووجود الظروف ال
- المادة 129إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى.
- المادة 130تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.