الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثالث: في طرق الطعنالباب الثالث: في الطعن بالنقض
المادة 124
يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الثالث: في الطعن بالنقض
المادة 122 – المادة 130- المادة 122تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه وفق الأسباب والشروط المنصوص عليه
- المادة 123يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند رفض طلب الطعن، الحكم ووثائق القضية ومستنداتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
- المادة 124يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
- المادة 125يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها، مصحوبة بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاء، إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية الم
- المادة 126يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إل
- المادة 127إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.
- المادة 128إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة للجرائم المحكوم على المتهم من أجل ارتكابها، يبقى التصريح بإدانة المتهم ووجود الظروف ال
- المادة 129إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى.
- المادة 130تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.