مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثالث: في طرق الطعنالباب الأول: في التعرض

المادة 119

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يجوز للمتهم في حالة صدور حكم غيابي أن يقدم تعرضه على هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام الموالية للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 116 أعلاه وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقدم أي تعرض يكون الحكم بمثابة حضوري.

ف 2غير أنه في هذه الحالة إذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه نفسه أو لم يثبت من وثائق الملف أن المحكوم عليه قد اطلع عليه، يقبل التعرض إلى أن تنصرم الآجال المقررة لتقادم العقوبة.

طريقة الإحالةالمادة 119 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الأول: في التعرض

المادة 119 – المادة 120
  1. المادة 119يجوز للمتهم في حالة صدور حكم غيابي أن يقدم تعرضه على هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام الموالية للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 116 أعلاه وإذا انقضى
  2. المادة 120إذا صدر حكم غيابي على شخص لعصيانه لقانون التجنيد وثبت فيما بعد لدى وكيل الملك بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية أن المحكوم عليه المتغيب لم يستدع إلى الخدمة ا
فهرس النص كاملا · 224 مادة