الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثالث: في طرق الطعنالباب الثاني: في الاستئناف
المادة 121
ف 1يمكن للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف المقررات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية أمام المحكمة العسكرية.
ف 2يقدم الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية بالمحكمة نفسها بالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وأمام غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية بالنسبة للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية.
ف 3تسري على آجال الطعن بالاستئناف وكيفيته وآثاره أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ف 4يمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو في الوضع تحت المراقبة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 108.13 — madda.ma