المادة 115
ف 1استثناء من أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اعتقال، يصدر رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية بطلب من النيابة العامة أمرا يبين فيه الجريمة التي ترتبت عنها المتابعة وينص فيه على وجوب حضور المتهم داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي استكملت فيه إجراءات نشر الأمر المذكور.
ف 2يخفض هذا الأجل إلى أربعة أيام وقت الحرب أو عند إعلان حالة الحصار على التراب الذي ارتكبت فيه الجريمة.
ف 3إذا كان الفعل المنسوب للمتهم جنحة فإن الأمر ينشر بنفس الطريقة التي يتم بها تبليغ الحكم للمتهم لآخر محل معروف لسكناه وبإطلاع الوحدة التي ينتمي إليها لتقوم بإشهاره عن طريق الأمر اليومي عند الاقتضاء بين العسكريين.
ف 4إذ كان الفعل المنسوب للمتهم جناية فإن نشر الأمر يتضمن علاوة على ما ذكر تعليقه بباب محل سكنى المتهم وبكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.
ف 5توجه النيابة العامة نسخة من الأمر إذا كان الفعل يكون جناية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المتغيب.
طريقة الإحالةالمادة 115 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية
المادة 115 – المادة 118- المادة 115استثناء من أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اع
- المادة 116إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84
- المادة 117لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
- المادة 118إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون.